پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص290

الذى سمعت من مالك انما هم الولد والاخوه فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والاخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذى حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين (قال) لى مالك ولا زوجته (قال ابن القاسم) وأصل هذا الذى سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذى لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذى يرثه الا الزوجة

[ مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا ]

(قلت) فان هلك مكاتب وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته (قال) فلابنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقى من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم (قال) وقال مالك إذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقى ولا يرثه ولده الاحرار (وقال) لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لاحدهما ولد ثم هلك الذى ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشئ لان أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشئ (قال) ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو بنت أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فانه يرجع الذى أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك [ في

رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عنمال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له (قال) قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها (قلت) فان كانت المسألة على حالها وترك بنتا (قال) قال للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباق