المدونة الکبری-ج3-ص289
(قلت) أرأيت ان مات المكاتب وترك مالا ومعه في الكتابة أجنبي (قال) فان ما ترك المكاتب يأخذه السيد من قليل أو كثير فان كان فيه وفاء للكتابة خرج هذا الباقي من الكتابة حرا وتبعه سيده بجميع ما عتق به فيما ينو به من الكتابة مما أخذ من مال هذا الميت لانه كان ضامنا وان كان المال الذى ترك ليس فيه وفاء من كتابته أدى عنه ولم يعطه ثم سعى الباقي فيما بقى حتى يؤديه ثم يخرج حرا ثم يتبعه السيد بالذى صار عليه من مال المكاتب الميت بقدر ما ينو به فيما حوسب به السيد فان أفلس الباقي بعد حاص السيد الغرماء بذلك ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد العتق.
فان كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقي بنصف ما أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء ان كان السيد أخذ جميع الكتابة من مال الميت (قال) وقال مالك لا ترث امرأة المكاتب من زوجها
كثيرا فأدوا نجومهم وان كانت كتابتهم واحدة ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير عليها من الكتابة ولا السيد وانما يرجع ولد المكاتب والسيد بما كان يرجع به المكاتب أن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيا وأدى عنهم لم يكن يرجع على امرأته بشئ وانما يرجع ولد المكاتب وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب فان كانا أخوين فهلك أحدهما وترك مالا فيه وفاء فان السيد يأخذ جميع ما عليهما من الكتابة ويكون ما بقى للاخ دون السيد ولا يتبع السيد الاخ بشئ مما أخذ من مال المكاتب الميت لان الاخ لو كان حيا فأدى عن أخيه لم يتبعه بشئ [ مكاتب يهلك وله اخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا ](قال) وقال مالك إذا هلك المكاتب وله أخ معه في الكتابة وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته كان ما فضل بعد الكتابة للاخ الذى معه دون ولده الاحرار (قلت) وكذلك لو كان معه في الكتابة جده أو عمه أو ابن عمه وله ولد أحرار (قال