المدونة الکبری-ج3-ص285
قد ولدت ولدا فماتوا فهى والمال لسيده وذلك لان سيدها توفي وهم على حال من الحرمة لا يجوز لهم عتاقة فلذلك لا تعتق لان حرمة ولدها الهالك وسيدها لم تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد
وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فحدث له أولاد في الكتابة من أمة له فهم معه في الكتابة لا يعتق منهم أحد الا بأداء جميع الكتابة فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم وان عجزوا عن الكتابة فذلك لهم كلهم رق فان مات الاب عن مال فيه وفاء بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة وكان ما بقي للولد الذين حدثوا في الكتابة على فرائض الله لا يرث في ذلك ولد المكاتب الاحرار ولا زوجته ولا لسيده في تلك الفضلة شى ء إذا كان الولد الذى حدث في الكتابة ذكرا لانه يحوز جميع الميراث بعد أداء الكتابة فان كان الولد ذكورا واناثا فان للذكر مثل حظ الانثيين وان كن اناثا كلهن أخذن مواريثهن وكان ما بقى للسيد بالولاء وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة لانهم قالوا لم يمت المكاتب عاجزا فلا يكون للسيد بعد أداء الكتابة من مال العبد شئ الا أن يعود إلى السيد عاجزا فهو لما مات وترك من يقوم بالاداء لم يمت عاجزا فلا يكون للسيد في هذا المال قليل ولا كثير الا كتابته فما بقى فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان وارثا ولا يكون للاحرار من ورثته الذين لم يكونوا معه في هذه الكتابة من هذا الميراث شئ لان المكاتب مات قبل أن تتم حريته ولم يمت عاجزا فلم يجعل للورثة الاحرار من الميراث الذى ترك بعد أداء الكتابة شئ ولا يكون للسيد من الذى ترك بعد أداء الكتابة شئ لانه لم يمت عاجزا فصار بقية مال الميت بعد أداء الكتابة لولده الذين كانوا في الكتابة معه أو لولد ان كان عقد الكتابة معه أو لوارث ان كان عقد الكتابة معه دون ورثته الاحرار ودون السيد الذى عقد له الكتابة لان لهم ماله من عقد الحرية