پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص281

له بها فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما على المكاتب

[ في الرجل يوصى بأن يكاتب عبده ]

(قال) وقال مالك إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث يحمله فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله في قوته وأدائه وليس كل العبيد سواء ان منهم من عنده الصنعة والرفق في العمل والحرفة ومنهم من ليس ذلك عنده وانما يكاتب على قدر قوته (قال مالك) وان لم يحمل الثلث رقبته خير الورثة بين أن يمضوا ما قال في المكاتب أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلا (قال) وانما يقوم في الثلث رقبته لانه ليس بمكاتب للميت انما أوصى فقال كاتبوه

[ في الوصية للمكاتب ](قلت)

أرأيت ان وهب له سيده نجما من نجومه من أول نجومه أو من آخرها أو من وسطها أو تصدق به عليه أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد (قال) قال مالك يقوم ذلك النجم فينظر كم قيمته من جميع الكتابة ثم يعتق من العبد بقدر ذلك النجم ويسقط ذلك النجم بعينه ان وسعه الثلث وان لم يحمله الثلث خير الورثة فان أحبوا أن يضعوا ذلك النجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب والاعتق من المكاتب ما حمل ثلث مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل الثلث ويوضع عنه من كل نجم قدر ذلك ولا يكون ما وضع عنه في ذلك النجم بعينه ان لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا لان الورثة لما لم يجيزوا الوصية بطلت الوصية في ذلك النجم بعينه وعادت الوصية إلى الثلث فلما عادت إلى الثلث عتق من رقبة العبد مبلغ ثلث مال الميت وقسم ما عتق من المكاتب على جميع النجوم فان كان الذى عتق من المكاتب في ثلث مال الميت الثلثين وضع عنه من كل نجم ثلثاه وان كان أقل من ذلك أو أكثر فعلى هذا يحسب (قلت) فكيف يقوم هذا النجم (قال) قال مالك يقال ما يسوى نجم كذا وكذا من كتابة هذا المكاتب يسمى المكاتب وهو كذ