المدونة الکبری-ج3-ص278
انما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها (قال ابن القاسم) وان لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا فان أدوا عتقوا وان عجزوا رقوا وان لم يكن لهم من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعوا جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم (قلت) فان كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدون حالا أم على النجوم (قال) بل على نجومهم لانهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لابيهم (قلت) فان كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال (قال) قال مالك في المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما انه ان كان الابن الذى أعتق السيد ممن يقوى به الآخر على سعايته كان عتق السيد اياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شئ (قال) وان كان الذى أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ولا يوضع عنه من الكتابة شئ عند مالك لان الذى أعتق السيد لا سعاية عنده (قال) ولا يرجع هذا الذى أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذى أعتقه السيد بشئ (وقال غيره) إذا كان الاب له مال وان كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك لان أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض[
(قلت) أرأيت ان كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث (قال) يقال لهم أمضوا الكتابة فان أبوا أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت بتلا وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد (قال) وقال لى مالك ما باع المريض أو اشترى فهو جائز الا أن يكون حابى فان كان حابى كان ذلك في ثلثه (قلت) فان كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شئ بمنزلة بيع المريض واشترائه في مرضه في قول مالك أم ماذا يكون على المكاتب (قال) ما أراه الا مثل البيع انه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه (وقال غيره) الكتابة في المرض