المدونة الکبری-ج3-ص276
الرجل فان المكاتب إذا اشترى أحدا منهم باذن سيده دخل معه في كتابته (قلت) أرأيت ان اشترى ولده بغير إذن سيده (قال) لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وان احتاج إلى بيعهم وخشئ العجز باعهم في كتابته (قلت) أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب باذن السيد أيكونون في كتابته (قال) نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم باذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم (قلت) فان اشترى ولد ولده بغير اذن سيده (قال) لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فان احتاج إلى بيعهم في الاداء عن نفسه كان ذلك له (قال ابن القاسم) وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب باذن السيد دخلوا معه في كتابته وان اشتراهم بغير اذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فان عتق عتقوا بعتقه الا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الاداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم
(قال) وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الاعمام فكذلك المكاتب (وقال أشهب) عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم باذن السيد ولا يدخل الاخ (وقال) ابن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة الا الولد فقط إذا اشتراهم باذن السيد لان للمكاتب أن يستحدث الولد في كتابتهفإذا اشتراه باذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وان اشتراهم باذن سيده
(قلت) أرأيت من دخل في كتابة المكاتب الا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذى عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أيؤدون الكتابة حالة في قول مالك (قال) يسعون في الكتابة على نجومه