المدونة الکبری-ج3-ص275
لانه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا الا برضا سيده ولا يشبه هذا ما ولد له في كتابته لان سيده لا يقدر على أن يمنعه من وطئ جاريته وما حدث من ولده في كتابته فانما هم شئ منه بعد الكتابة فهم بمنزلته ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أو المدبر انما ولده من أمته الذين ولدوا له بعد ما عقد له من ذلك بمنزلته وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته الا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا أعتقوا وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير اذن سيده فانه حر إذا أدى جميع كتابته وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده الا أن يخاف العجز فان خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده ولا يمكن من بيعها الا أن يخاف العجز وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم (قال ابن القاسم) وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم اياهم الا أن يكون اذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ذلك وانما يجوز ذلك لهم باذن ساداتهم في الموضع الذى لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم (قلت) فان اشترى المكاتب أبويه باذن سيده أيدخلان معه في كتابته (قال) نعم وكل من اشترى ممن يعتق على الرجل إذا ملكه فان المكاتب إذا اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته ويصير إذا اشتراه باذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيدكاتبهم جميعا كتابة واحدة وهو رأيى وقد سمعته عن غيرى واستحسنته له (قلت) أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرا أو كبيرا أيجوز شراؤه له وبيعه أياه في قول مالك أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال لا يشترى ولده الا باذن سيده فان اشتراه باذن سيده دخل معه في كتابته وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين فان كان عليه دين لم يجز شراؤه الا باذن أهل الدين (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن كل من يعتق على