پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص274

أرأيت ان اشتراهما بغير اذن السيد فتجرا وقاسما بغير اذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير اذن المكاتب أم لا (قال) لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرا الا بأمر المكاتب ألا ترى ان أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر الا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين (قلت) أرأيت ان اشترى أباه أو ابنه باذن سيده ثم تجرا وقاسما شركاءهما بغير اذن المكاتب أيجوز هذا (قال) نعم هذا جائز وان لم يأذن له في ذلك المكاتب لانه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيى (قلت) أرأيت ان احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه باذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا (قال) ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه باذن سيده دخل في الكتابة (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان اشتراهم بغير اذن سيده أن له أن يبيعهم ان خاف العجز (قلت) أرأيت ان اشترى أمه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الام بمنزلة الاب (قلت) وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته الا باذن المكاتب (قال) نعم

[ في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه ]

(قلت) أرأيت المكاتب يشترى ابنه (قال) لا يجوز له ذلك الا أن يأذن له السيد فان أذن له السيد جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة الا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الاب وان أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه (قلت) أرأيت المكاتب يشترى أبويه أيدخلان معه في الكتابة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أنى أراهما بمنزلة الولد (قلت) أرأيت المكاتب اناشترى ولد ولده باذن سيده أيدخلون معه في كتابته (قال) نعم أرى ذلك وانما الذى بلغني في ولده (قلت) فان اشترى ابنه بغير اذن سيده (قال) لم يبلغني عن مالك فيه شئ ولكن لا ارى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير اذن السيد