پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص273

صاحبه لان عتق الاول منهما ليس بعتق وانما هو وضع دراهم ولان هذا الذى أوصى له ببعض المكاتب وهو ممن يعتق عليه أو وهب له أو تصدق به عليه ان عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز فكذلك يقوم عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه وكما كان الاول لا يقوم عليه إذا أعتق ولا عتق فيه ان عجز فكذلك لا يقوم عليه نصيب صاحبه وهو رأيى.

وان ثبت على كتابته فليس لاخيه من الولاء قليل ولا كثير وولاؤه لسيده الذى عقد كتابته.

وان كان للمكاتب مال ظاهر من حيوان أو دور فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له فان كان له مال ليس بظاهر ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه فذلك له ويقوم على أخيه إذا قتله حين عجز نفسه (وقد قال المخزومى) مثل ما قال في الميراث والشراء انه إذا عجز المكاتب عتق عليه ان كان له مال إذا اشتراه ولا يعتق عليه

في الميراث الا ما ورث ولا قيمة عليه [ في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشترى ولده باذن سيده ] [ أو بغير اذنه

فيتجرون ويتقاسمون باذن المكاتب أو بغير اذنه ] (قلت) أرأيت أولاد المكاتب إذا أحدثوا في الكتابة فبلغوا رجالا فتجروا وباعوا وقاسموا أيجوز ذلك وان كان بغير اذن الاب (قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين (قلت) أرأيت إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا (قال) قال مالك إذا اشترى ابنه دخل معه في الكتابة والاب عندي مثله.

وأنا أرى أن كل ذى محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحر فهو إذا اشتراه المكاتب باذن السيد دخل معه في الكتابة وما اشترى من ذوى محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو حر فلا أرى أن يدخل في كتابته وان اشتراه باذن سيده (قال) وإذا اشتراهما باذن السيد دخلا معه في الكتابة (قلت) فان اشتراهما بغير اذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا (قال) أرى أن لا يدخلا معه في الكتابة (قلت) أفيبيعهما انأحب (قال) أرى أن لا يبيعهما الا أن يعجز عن الاداء فيبيعهما بمنزلة أم الولد (قلت)