المدونة الکبری-ج3-ص267
والنصارى وولاؤه لجميع المسلمين (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله في الولاء بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك ان أسلمت أمة هذا النصراني فوطئها بعد اسلامها فولدت منه ولدا أعتقتها عليه وجعلت ولاءها لجميع المسلمين.
وأما التى كانت أم ولد لهذا النصراني فأسلمت عتقت عليه وكان ولاؤها للمسلمين الا أن يسلم النصراني يوما ما فيرجع إليه ولاؤها (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى في التى وطئ بعد ما أسلمت وأما أم الولد النصرانية فهو قول مالك
(قلت) أرأيت النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما (قال) أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا (قلت) ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم (قال) لاأستطيع أن أفرق بين كتابتهما لان كل واحد منهما حميل بما على صاحبه فهذا الذى ثبت على النصرانية يقول لا تفرقوا بينى وبينه في الكتابة لانه حميل عنى بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضى المكاتبان بذلك أو سخطا (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له نصرانيا فولد للمكاتب ولد في كتابته من أمته ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على النصرانية (قال) هو مثل المكاتبين يسلم أحدهما فانه تباع كتابتهما جميعا فهذا وولده بمنزلة هذين تباع كتابتهما جميعا المسلم منهم والنصراني
(قلت) أرأيت مكاتب الذمي إذا أغار أهل الشرك فهربوا به أو هرب المكاتب إليهم ثم ظفر به المسلمون هل يكون فيئا (قال) قال مالك كل مال لاهل الاسلام أو لاهل الذمة ان ظفر به المسلمون وقد كان أهل الشرك أحرزوه (قال) قال مالك يرد إلى الذمي كما يرد إلى المسلم ولا يكون فيئا كان سيده غائبا أو حاضرا بعد أ