پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص265

في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه ]

(قلت) أرايت النصراني إذا كاتب عبده أتجوز كتابته (قال) قال مالك إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته فهذا يدلك على أنه يجوز عند مالك الا أنه ان أراد بيعه وهما في حال نصرانيتهما لم يمنع من ذلك ولم نعرض له (قلت) أرأيت الذمي إذا كاتب عبده فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبى العبد وقال أنا أمضى على كتابتي (قال) ليس هذا من حقوقهم التى يتظالمون بها فيما بينهم فلا أمنعه من ذلك ولا أعرض له في ذلك والعتق أعظم حرمة ولو أعتقه ثم رده في الرق لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له الا أن يسلم العبد (وقال بعض الرواة) ليس له نقض الكتابة لان هذا من التظالم الذى لا ينبغى للحاكم أن يتركهم وذلك

[ مكاتب النصراني يسلم ]

(قلت) أرأيت النصراني يكاتب عبده النصراني ثم يسلم المكاتب (قال) بلغني عن مالك أنه قال تباع كتابته (قلت) فان اشترى عبدا مسلما فكاتبه (قال) تباع كتابتهلان مالكا قال أيضا في النصراني يبتاع المسلم انه يباع عليه ولا يفسخ شراؤه فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بيع له لانه ان رق فهو لمن اشتراه وان عتق كان حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه (قال) وقال مالك في الذي يكاتب عبده وهو نصراني والعبد نصراني ثم أسلم المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة لمن ولاؤه (قال) ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم مولاه الذى كاتبه رجع إليه ولاؤه لانه عقد كتابته وهما نصرانيان جميعا والاول انما عقد كتابة عبده والعبد مسلم فلا يكون له الولاء أبدا وان أسلم السيد ولا يشبه هذا الذى عقد كتابة عبده وهما نصرانيان (قال) وسألنا مالكا عن النصراني يشترى المسلم (قال مالك) لا يرد بيعه ولكن يجبر هذ