المدونة الکبری-ج3-ص262
ولا يعرف من قول مالك خلافه انه إذا أعتق أحدهما وهو موسر ثم أعتق الآخر ان ذلك جائز عليه ولا قيمة فيه علم أو لم يعلم (ابن وهب) وقال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن في ذلك صاحبه أو لم يأذن الا أن يكاتباه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذى كاتب أن يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل.
فان جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدى رد الذى كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاولى (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب في عبد كان بين رجلين فكاتبه أحدهما وأبى الآخر قال ابن شهاب لا نرى أن يجوز نصيب الذى كاتبه ولا يجوز على شريكه في نصيبه (قلت) أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما باذن شريكه ان الكتابة باطل
(قلت) أرأيت ان كاتبت نصف عبدى أتجوز الكتابة أم لا (قال) لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شئ منه مكاتبا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى وقد قالمالك في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير اذن شريكه ان تلك الكتابة ليست بكتابة (قال مالك) فان غفل عنه حتى يؤدى الكتابة إلى الذى كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون شئ منه عتيقا ويرجع السيد الذى لم يكاتب على السيد الذى كاتب فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الاولى فهذا يدلك على مسئلتك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق ان أدى (قلت) أرأيت ان كاتبه أحدهما بغير اذن شريكه أتجوز الكتابة في قول مالك (قال) لا وان أدى فانه لا يكون مكاتبا ويكون رقيقا (قلت) فما حال ما أخذ السيد منه