پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص259

فخاصم أخو المكاتب إلى عمر بن عبد العزيز فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به ابن طلحة (ابن وهب) قال ابن جريج وكان عطاء يقول ذلك ويقول الذى عليه الدين أولى به بالثمن (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط واستفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل أبتاع منك ما على مكاتبك هذا بعرض مائتي دينار فقالا لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبا أو ورقا ولكن يأخذه بعرض ولا يسمى فليس بذلك بأس ان هو فعل ولم يسم (ابن نافع) عن ابن أبى ذئب عن أبى الزناد عن ابن المسيب أنه كان يقول إذا بيعت كتابة المكاتب فهو أحق بها بالثمن الذي بيعت به (ابن وهب) وقال مالك أحسن ما سمعت في الرجل يشترى كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم الا بعرض من العروض يعجله اياه ولا يؤخره لانه إذا أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ (قال) فان كان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل أو البقر أو الغنم أو الرقيق أو ما أشبه ذلك فانه يصلح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذى كاتبه عليه سيده يعجل له ذلك ولا يؤخره

[ في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده ]

(قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يكاتب عبده (قال) قال مالك لا يجوز له عتقه والكتابة عندي عتق فلا يجوز ذلك

[ المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده ]

(قلت) أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة فركبه الدين فأذن له سيده في أن يكاتب عبدا له أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك لانه ان أعتقعبدا له باذن سيده لم يجز ذلك في قول مالك لان المال الذى في يد العبد انما هو للغرماء إذا كان الدين يستغرق ما في يد العبد (قلت) والكتابة عندك على وج