پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص257

فأجازوها لم يجز ذلك لانهم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم (وقد قال) بعض الرواة لا يجوز وان رضوا ورضيت وان كان قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة والكفاية لانالا ندرى ما يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعي معهم لانهم ترجى لهم النجاة بها فان صاروا إلى العتق عتقت وان صاروا إلى العجز صارت أم ولد (قلت) لابن القاسم كيف ترد أم ولد إذا رضيت ورضوا وهى ان أدوا الكتابة عتقت فيكف يطأ السيد جارية تعتق بأداء الكتابة (قال) إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هي أن تخرج ووضع عن الذين معها في الكتابة حصتها من الكتابة فقد خرجت من الكتابة ولا تعتق باداء الكتابة لان الذين معها في الكتابة لم يؤدوا جميع الكتابة ألا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من الكتابة (قال) ولا أحفظ هذا عن مالك الا أن مالكا قال في السيد يعتق بعض من في الكتابة وهو صحيح يقدر على السعاية ويقدرون على السعاية ان ذلك لا يجوز على الذين في الكتابة الا برضاهم وهي ان بقيت في الكتابة فانها لا توطأ

[ في بيع المكاتب وعتقه ]

(قلت) أرأيت المكاتب إذا بيع فأعتقه المشترى (قال) أرى أن يمضى عتقه ولا يرد وقد سمعت الليث يقول ذلك (قال ابن القاسم) أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه باع مكاتبا له لمن أعتقه وأن عمرو بن الحرث دخل في ذلك حتى اشتراه (قلت) أرأيت المكاتب إذا باعه سيده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ان كان الذى اشتراه أعتقه فان ذلك جائز والولاء لمن اشتراه وأعتقه وقد سمعته من بعض أهل العلم (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته ولم يعجز المكاتب فأعتقه المشترى أو كاتبه المشترى فأدى كتابته فعتق أيجوز ذلك البيع في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تباع رقبة المكاتب وان رضى المكاتب بذلك لان الولاء قد ثبت للذى عقد الكتابة فلا تباع رقبة المكاتب فأرى هذا البيع غير جائز وإذا فات ذلك حتى يعتق العبد لم أرده ورأيته حرا وولاؤه للذى اشتراه وأعتقه وقد سمعت من أثق به يذكر ذلك انه جائز ولا يرد ذلك لان