پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص256

(قال) أرى في جنينها ما في جنين الحرة لان مالكا قال في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنبين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم الولد من سيدها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن خالد بن الياس العدوى عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه قال سألت سعيد ابن المسيب عنرجل وطئ مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهى جاريته (ابن وهب) عن جرير بن حازم قال كان ابراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته انها على كتابتها فان عجزت ردت في الرق فان كانت قد حملت كانت من أمهات الاولاد (ابن وهب) قال قال عبد العزيز وقال ربيعة ان طاوعته فولدت منه فهى أم ولد ولا كتابة عليها فان أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به (قال) الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به لان الولد ولده (وقال) مالك ان أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فان حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابتها (قال) ويعاقب في استكراهه اياها ان كان لا يعذر بالجهالة

[ في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها بنتا فيعتق السيد البنت العليا ] [ أو يطؤها فتحمل ]

(قلت) أرأيت ان كاتبت أمة لى فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها (قال) عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلي والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا (قلت) أرأيت ان وطئ السيد البنت السفلي فولدت منه ولدا (قال) فانها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا الا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد وان أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه فان كانت في قوتها وأدائها ممن يرجي نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا