پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص253

إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذى أعتقه فهذا ان عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا يقوم على الذى أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لانه انما أعتقه يوم أعتقه والذى كان يملك منه انما كان يملك مالا كان عليه فانما عتقه وضع مال ولان سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذى تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقى بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذى تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذى أعتقه في الصحة وانما هو وضع مال وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا كله لان مالكا قال عتق هذا هاهنا انما هو وضع مال(قال) والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه ان عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث لان ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت مكاتبا كان لى جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا (قال) هذا وضع وكذلك قال مالك ولا يكون عتقا الساعة ولا ان عجز عما بقى ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه (قال) وقال مالك في الذى يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقى انه رقيق كله (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الذى أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة (قال) انما رد مالك عتق الذى أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر (وقال مالك) فيه لا يجوز عتق السيد اياه دون مؤامرة أصحابه فان رضى أصحابه بعتق السيد اياه عتق فقول مالك ان كان أصحابه يقوون على السعي ليسوا بضعفاء ولا زمنى وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا الذى أعتق على ما وصفت لك وان هذا الذى أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد وليس يجوز عتق السيد نصفه الا أن