پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص248

في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين ]

(قلت) أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذى على السيد مثل النجم الذى حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا (قال) نعم يكون قصاصا الا أن يكون على سيده دين فان كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده الا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب

[ في المكاتب يؤدى كتابته وعليه دين ]

(قلت) أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه (قال) سئل مالك عنها فقال ان كان الذى اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد وان لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشئ من ذلك (قال ابن القاسم) وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق (1) (ابن نافع وأشهب) عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقى عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه (قال) يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه (قال ابن نافع) وهذا إذا كان له مال فان لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة وهذا رأيى والذى كنت أسمع (وقال أشهب) لا يرد ويتبع المكاتب لانه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الاحرار فلا يرد عتقه (وقال) ابن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شئاسترفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه انه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل (وقال) بعض رواة المدنيين إذا كان الشى ء لم يكن له في ملكه شبهة وانما اغتر به مولاه فهذا الذى لا يجوز له وأما ما كان الشئ بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فان هذا يتم له عتقه ويرجع عليه

(1) (في الرق) يريد في الكتابة انتهى من هامش الاص