المدونة الکبری-ج3-ص244
له الا برضاهم فذلك الذى يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقىمنها (قلت) ارايت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذى كان أعتق (قال) نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيد لان مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فان لا يجوز فان افاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذى كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذى كان أعتق لان عتق السيد انما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذى كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك اجزنا العتق (قال سحنون) وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الاجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الاجارة عتق بالعتق الذى كان أعتق (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة انه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وان أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وان كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فان قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك ان من بقى له معونته وتقويته
(قلت) أرأيت ان كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذى كاتبه أنا أؤدى الكتابة ولا أعجز (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يمضى على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت الي اباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا أؤديها ان ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففى مسئلتك ان كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قراب