پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص242

عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراثه ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الامر عندنا (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لان الاجل انما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شئ فإذا جاء بكتابته جميعا فقد برئ (ابن وهب) عن موسى بن محمد المدنى قال حدثنى الثقة عن سعيد المقبرى عن أبيه قال جئت عمر بنالخطاب فقلت له انى جئت مولاى بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها منى فقال خذها يايرفا فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك مولاى قبضها (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب ان مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه ان شئت فخذها نجوما وان شئت فخذها كلها (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل بشئ مسمى فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحرث ان يأخذه وقال لى شرطي ثم انه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فأجعله في بيت المال فنعطيه منه في كل حل ما يحل وأعتق العبد

[ في المكاتبين في كتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدى الآخر ]

(قلت) أرأيت ان كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة (قال) تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ويرجع بما كان على الزمن منهما يومئذ (قلت) فلو أعتق الزمن قبل الاداء (قال) يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذى هو قوى على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير لانه لا منفعة له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فما كان يجوز عليه عتقه وان أبى لانه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شئ فلا تبعة ان أدى وعتق بشئ من الكتابة مما