پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص238

فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه انه لا بأس بذلك وانما كره ذلك من كرهه لانه أنزله بمنزلة ان يكون للرجل على الرجل دين فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين انما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب وانما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتنى بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك وقال ان جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه

[ في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما ]

(قال) وقال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لاحدهما أن يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك أنالعبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه الا باذنه ومن قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان أحب الذى قاطعه أن يرد الذى أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فان ذلك له فان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقى من ماله بين الذى قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وان أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذى قاطعه ان شئت أن ترد على صاحبك نصف الذى أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان أبيت فجميع العبد للذى تمسك بالرق خالصا

[ في قطاعة المكاتب بالعرض ]

(قال) وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره بذلك ان أحب وان أحب أن يتعجله تعجله ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبي