پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص237

أن يزيده في قول مالك (قال) لا بأس بذلك في قول مالك لانه قال لا بأس بأن يضع عنه على أن يعجل له (وقال مالك) لا بأس بأن يجعل العين التى له على مكاتبه في عرض على أن يؤخر العرض فهذا يدلك على مسئلتك أنه لا بأس بها (قلت) وسواء حل الاجل أو لم يحل في قول مالك (قال) نعم لانه ليس دينا بدين (قلت) وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن بذلك بأس (قال) قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في الدنانير لا بأس به (قال سحنون) إذا عجل للمكاتب العتق (1) (ابن وهب) عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق أحد الا ابن عمر قال له أن يعطى عرضا (ابن وهب) قال ابن شهاب وقد كان من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطع (ابن وهب) قال أسامة وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحدمن علمائنا فلم يروا بذلك بأسا (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وان الكتابة كانت رضا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما أحدث من العمل الذى اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في مقاطعة المكاتب بالذهب والورق قد كان الناس يقاطعون (قال مالك) الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق

(1) قول سحنون هذا وقع في بعض الروايات وهو خلاف لقول ابن القاسم وانظر في السلم وكتاب الحوالة اه‍ من هامش الاصل