المدونة الکبری-ج3-ص234
عن ابن شهاب أنه قال سيد المكاتب أحق بشروطه فيما عليه (1) فيما اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب ان المكاتب لم يوف له بشروطه وخالف إلى شئ مما نهى عنه وعقد عليه (قال) والمكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شئ (ابن وهب) عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يارسول الله انى أسمع منك أحاديث أفتأذن لى فاكتبها قال نعم فكان أول ماكتب به النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا (2) ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها الا أوقية واحدة فهو عبد (مالك) وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد الليثى أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شئ الا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث ما بقي عليه درهم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن زيد بن ثابت مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن ابن المسيب وسليمان بن يسار مثله (سليمان بن بلال) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب مثله (ابن وهب) عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك وقال لمولاه شرطه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة وسليمان مثله (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال ان كان أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم فإذا قضاه أرخينه دونه (3) (ابن وهب) عن غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان
(1) (أحق بشروطه إلى آخره) كذا بالاصل اه مصححه (2) وبهامش الاصل هنا ما نصه شرطان في بيع هو بيعتان في بيعة.
وبيع ما لم يضمن هو بيع الطعام قبل ان يستوفى اه (3) قال بكر بن العلاء هذا خصوص لامهات المؤمنين كن لا يجوز كلامهن الا من وراء حجاب ولا يجوز أن يرونهن منتقبات ولا منتشرات وكانت عائشة إذا طافت سترت من الناس فلا تشارك في الطواف وكذلك طاف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بسترة بينهن وبين الناس اه من هامش الاصل