پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص232

العبد (قال) ومما يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذى لك عليه أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ولم ير ذلك من الدين بالدين (قال ابن القاسم) وان باعه من أجنبي لم يحل الا أن يتعجله ويدخله ها هنا الدين بالدين فإذا كان هاهنا للاجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسئلتك بيع الطعام قبل أن يستوفى (1) (جرير بن حازم) عن أيوب السختانى يحدث عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب قال أدركنا ناسا من صلحاء قريش يكاتبون العبد بالعبدين (قال) يزيد بن أبى حبيب هذه سنة (ابن وهب) عن مسلمة بن على عن الاوزاعي حدثهم عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء انه لا بأس بذلك (قال) الاوزاعي وقال ابن شهاب مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى له بعضهم وبقى عليه بعضهم فتوفى وله ولد (قالا) ان ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار

[ في الكتابة إلى غير أجل ]

(قلت) أرأيت ان كاتب رجل عبده على ألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا (قال) قال مالك في الرجل يقول في وصيته كاتبوا عبدى بألف درهم ولم يضرب لذلك أجلا (قال) مالك ينجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته (قال ابن القاسم) والكتابة عند الناس منجمة فأرى انها تنجم على العبد ولا تكون حالة وانأبى ذلك السيد فانها تنجم على العبد وتكون الكتابة جائزة

(1) بهامش الاصل هنا مانصه انظر تمامها بعد هذا في باب المكاتب يقاطع سيد