پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص229

شهد رجلان على أمة في يدى أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها وشهدا أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتى وتكافأت البينتات في العدالة لمن يقضى بها (قال) أما الشهادة على ثبات العتق فانى أجعلها حره ولا أجعلها للذى هي في يديه لانهم قد شهدوا على هذه الجارية التى في يدي هذا الرجل أنها حرة وأما في الكتابة والتدبير فانى لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذى هي في يديه لان مالكا قال إذا تكافأت البينتات فهي للذى هي في يديه (قال سحنون) وقال غيره من الرواة هي للذى هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال ان البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه وليست البينة على من في يديه فان ذلك ليس بمعتدل لانه لابد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدى من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزى وأن لا تكون حجة لغيري على ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز وقال انما ادعى الذى أعتق أو كاتب ما هو له ملك وانما يكون العتق بعد ثبات الملك فالملك لم يثبت له فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت له أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعى ولدت عندي وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أنها ولدت عنده واعتدلت البينة أما كانت تكون للذى هي في يديه وتسقط بينة المدعى لان بينته لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون الا لمالك فلو قالت بينة المدعى ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك أرأيت لو شهدوا أنها للذى هي في يديه يملكها منذ سنة وشهدت بينة المدعى أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وانه أعتقها أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها (تم كتاب العتق الثاني من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه)(وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب المكاتب)