پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص226

أخذ ذلك منه وان لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شئ له وان كانت له بينةالا العتق والكفالة فانه ان أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله وان كانت الشهادة انما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لانه دين قد ثبت

في ماله في صحته

[ العبد بين الرجلين يشهد أحدهما

أن صاحبه أعتق نصيبه ]

(قلت) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك (قال) ان كان الذى شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لانه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وان كان الذى شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شئ لانه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شئ (قال) وهذا أحسن ما سمعت (قال سحنون) وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة

[ في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما ]

(قلت) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما (قال) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة [ في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ] [ ثم يشتريه أحدهما ] (قال) وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضى شهادته