پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص224

نصيبي منه (قال) قال مالك يستحب للذى أقر أن يبيع نصيبه من العبد فيجعل ذلك في رقاب ان بلغ ما يكون رقبة أو رقابا فيعتقهم عن أبيه الميت ويكون ولاؤهم لابيه ولا يكون ولاؤهم له (قال ابن القاسم) وليس يقضى بذلك عليه (قلت) فان لم يبلغ رقبة (قال) قال مالك يشارك به في رقبة ولا يأكله يشتريهاهو وآخر (قلت) فان لم يجد أيجعله في المكاتبين في قول مالك (قال) قال مالك يعين به في رقاب فيتم به عتاقتهم (قلت) وكذلك هذا في جميع الورثة زوجة كانت المقرة بالعتق أو أختا أو والدة فانه لا يجوز اقرارها بالعتق وحالها في اقرارها كحال الاخ الذى وصفت لى في قول مالك في نعم (قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك عبيدا وترك ابنين فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد وقال الابن الآخر بل أعتق أبى هذا العبد آخر والثلث يحملهما أولا يحملهما (قال) يقسم الرقيق بينهما فأيهما صار العبد الذى أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه وان لم يصر العبد الذى أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فانه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة (قال) فان لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك (قلت) أليس قد قلت يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول مالك فكيف ذكرت القسمة هاهنا (قال) انما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فانه يقسم بحال ما وصفت لك والذى قال لى مالك انما هو في العبد الواحد لانه لا ينقسم (قلت) أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة أيعتق أم لا وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة ان بلغت وان لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة فان لم يجد نصفا ولا ثلثا من رقبة فما صار إليه من حقه في رقبة العبد أعان بنصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذى به يعتق المكاتب