المدونة الکبری-ج3-ص216
بعد اسلامه ثم أراد بيع المدبر أو استرقاق الذى أعتق أيمنع من ذلك وهل يلزمه العتق والتدبير وهو نصراني (قال) سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ثم يسلم ثم يفعله أيحنث أم لا (قال) قال مالك لا حنث عليه بما حلف به في الشرك (قال) مالك وكذلك لو حلف بالصدقة أو بالطلاق في حال شركه فلم يحنث الا بعد اسلامه انه لا شئ عليه في يمينه لان يمينه كانت في حال الشرك باطلا (قال ابن القاسم) فارى أنه ان حنث به في حال نصرانيته ثم أسلم انه لا يعرض له مثل الذى أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبى أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز كذلك قال مالك (قال ابن القاسم) الا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين فان رضى بذلك حكم عليه بحريته
(قلت) أرأيت أن أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ثم استدان دينا بعد ما أخدمه الا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولميسلمها له (قال) قال مالك يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل (قلت) فان كان قد بتل الخدمة للذى جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يبتلها إلى الذى جعلها له حتى لحقه دين (قال) قال مالك الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله الا في العتق خاصة فانه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها فان لا شئ للغرماء في العتق عندما مالك ولهم الخدمة ان لم يكن بتلها أو حازها الذى جعلت له