پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص213

في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد ]

(قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر على أن تدفع الي كذا وكذا فقال العبد لا أقبل ذلك أيكون رقيقا بحاله في قول مالك (قال) نعم لانه لم يقبل العتق بالمال الذى جعله السيد به حرا فلا يكون حرا ان لم يقبل ذلك ويدفعه إليه (قلت) وسواء ان قال أنت حر على أن تدفع الي كذا وكذا دينارا إلى أجل كذا وكذا أو لم يسم الاجل لا يكون حرا إذا لم يقبل ذلك العتق العبد في قول مالك (قال) نعم الا أن مالكا لم يذكر لى الاجل من غير الاجل والاجل وغير الاجل في هذا سواء لا يعتق الا أن يرضى (قلت) أرأيت ان قال لامة له لا مال له غيرها ان أديت ألف درهم إلى ورثتي فأنت حرة أو قال إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم فأنت حرة أو قال أدى إلى ورثتي ألف درهم وأنت حرة فمات والثلث يحملها اولا يحملها ما حالها في قول مالك (قال) إذا حملها الثلث فهى على ما قال لها إذا أدت الالف فهى حرة ويتلوم لها السلطان في ذلك على قدر ما يرى يوزعه عليها لانى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصى بأن يكاتب عبده ولا يسمى ما يكاتب به (قال) مالك يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويوزع ذلك عليه فمسئلتك تشبه هذا (قلت) فان تلوم لها السلطان فلم تقدر على شئ أتبطل وصيتها أم هي على وصيتها (قال) يتلوم لها السلطان على قدر ما يرى فإذا يئس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها (قال) وان لم يحملها الثلث خير الورثة في أن يمضوا ما قال الميت وفي أن يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة (قال) وهذا إذا لم يحملها الثلث هو قول مالك[

في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستخدمه أو أستغله أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ما القول في هذا في قول مالك (قال) أما الذى قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شئ وهذ