پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص212

ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فان لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا (قال) وهذا قول مالك (قال) وكذلك قال مالك في القطاعة (قلت) وما القطاعة (قال) الرجل يقول لعبده ان جئتني بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حر يقاطعه على ذلك فان جاء بها فهو حر وان لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك المكاتب وانما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك واحد قال نعم (قلت) أرأيت ان قال لامته ان أديت الي ألف درهم إلى سنة فأنت حرة أيكون له أن يبيعها قال لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) أرأيت ان قال لها ان أديت الي ألف درهم إلى عشر سنين فأنت حرة فولدت ولدا في هذه العشر سنين ثم أدت الالف بعد مضى الاجل أيعتق ولدها معها أم لا في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال كل شرط كان في أمة فما ولدت من ولد بعد الشرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها فولدها في ذلك الشرط بمنزلتها (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق أمة له ان لم يفعل كذا وكذا إلى أجل يسميه فتلد ولدا قبل أن ينقضى الاجل ثم لم يفعل السيد فحنث هل ترى أن يعتق ولدها (قال) نعم ولدها يعتقون بعتقها ولا يستطيع أن يبيعها ولا يبيع ولدها فهذا يدلك على مسئلتك (قلت) وكذلك ان لم يكن ضرب لها أجلا ولكن قال ان أديت الي ألف درهم فأنت حرة فولدت ولدا بعد ذلك ثم أدت الالف (قال) نعم ولدها أيضا هاهنا بمنزلتها (قلت) أرأيت ان قال لها أنت حرة ان أديت إلى ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان بعد مضى السنة (قال) قال مالك نعم يتلوم لها السلطان (قلت) أرأيت ان قال لها ان أديت ألي اليوم ألف درهم فأنت حرة فمضى اليوم ولم تؤد شيئا أيتلوم لها السلطان (قال) نعم كذلك ينبغي (قلت) فان قال لعبده إذا أديت الي ألف درهمفأنت حر فوضع عنه خمسمائة وأدى العبد إليه خمسمائة أيعتق في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو قال إذا أديت الي ألف درهم فأنت حر فوضعها عنه (قال) هو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته