المدونة الکبری-ج3-ص210
الزوج امرأته اكراه عند مالك (قال) قال مالك إذا ضربها أو أضر بها فاختلعتمنه انه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن اكراهه اكراه
[ بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده ]
(قلت) أرأيت العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه (قال) يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كذلك قال لى مالك (وسألته) عن العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول اشترني لنفسك (فقال) لى ما أخبرتك (قلت) فان دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه أيكون ضامنا للثمن في قول مالك (قال) قال لى مالك يلزمه أداء الثمن ثانية والعتق له لازم (قلت) فان لم يكن للمشترى مال أيجوز عتقه في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال يرد عتقه ويباع العبد فان كان في ثمنه وفاء أعطيه السيد وان كان فيه فضل أعتق من العبد ذلك الفضل وان قصر عن الذي اشتراه به كان دينا عليه يتبعه به السيد (قلت) أرأيت هذا الذى أعتق أيرجع على العبد بشئ من الثمن الذى غرمه ثانية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى على العبد شيئا [ في العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا ] [ أو الرجل يشترى العبد شراء فاسدا ثم يعتقه ] (قلت) أرأيت العبد إذا اشترى نفسه شراء فاسدا أتراه رقيقا أم يكون حرا وتكون عليه قيمته لسيده (قال) أراه حرا ولا شئ عليه لسيده وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره اياه وأرى أن يمضى ولا يرد الا أن يكون الذى اشترط حراما مما لا يحل أن يعطيه اياه مثل الخمر والخنزيز فتكون عليه قيمة رقبته لسيده (وقال) غيره يكون حرا ولا شئ عليه مثل مالو طلق امرأته على غرر أو مالا يحل فالطلاق جائز وله الغرر وليس له مالا يحل (قلت) لابن القاسم أرأيت ان كان هذا في أجنبي بعت عبدا من أجنبي بمائة دين