المدونة الکبری-ج3-ص206
ما في بطنك حر فلحقه الدين بعد عتقه ما في بطنها انها تباع في الدين وما في بطنها ويبطل عتقه (قلت) أرأيت ان قال لامته ما في بطنك حر فلحقه دين يغترق ماله وقيمة الام أكثر من ذلك ولم يقم عليه الغرماء حتى ولدت الولد أيباع الولد وأمه في ذلك الدين أم تباع الام وحدها في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى إذا لم يقم عليه الغرماء على دينهم حتى تضع الام ولدها فانه لا يباع الولد وتباع الام وحدها وانما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو قاموا قبل الولادة إذا كان الدين قبل عقد العتق (قلت) أرأيت إذا قال رجل لامته ما في بطنكحر فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أي شئ يكون عقله أعقل جنين أمة أم عقل جنين حرة (قال) بل عقل جنين أمة بلغني ذلك عنه (قلت) أرأيت لو أن أم ولد رجل حملت من سيدها فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا (قال) قال مالك عقله عقل جنين الحرة (قلت) ما فرق ما بين جنين هذه التى قال لها ما في بطنك حر وبين جنين أم الولد (قال) لان أم الولد حين حملت به فهو حر والتى قال لها ما في بطنك حر لا يعتق الا إذا وضعته (قلت) ولم قال مالك فيه انه إذا قال في الصحة ما في بطنك حر فوضعته بعد موته انه حر من رأس المال فهذا قد جعله حرا قبل الولادة (قال) انما هذا معتق إلى أجل والمعتق إلى أجل الجناية عليه جناية عبد فكذلك هذا الذى قال لامته ما في بطنك حر (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته ما في بطنك حر ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لاربع سنين أيعتق أم لا (قال) لا يعتق من هذا الا ما كان لاقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل وأمة تحت رجل فأتت بولد لم يرث لاكثر من ستة أشهر ويرث لاقل من ستة اشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه وان كان تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وان ولدته لاربع سنين (وقال) غيره ان كان زوجها مرسلا عليها فان وضعته لاقل من ستة أشهر فهو حر وان وضعته لا كثر من ستة أشهر فلا حرية له وان كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت