المدونة الکبری-ج3-ص205
قال لعبده وهو صحيح أنت حر إذا ولدت فلانة فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد ان العبد حر من رأس المال (قال سحنون) وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد فولدت وهو مريض ثم مات السيد أيكون هذا الولد في الثلث أم يكون من رأس المال (قال) بل هو من رأس المال وهو رأيى (قلت) وتباع الامة في الدين إذا لحق السيد دين وهو صحيح والامة حامل به أو بعد موت السيد في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطنأمته أو دبره فجاءت بالولد لاربع سنين أيلزم العتق السيد أم التدبير (قال) إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملا يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد (قلت) أرأيت ان أعتق رجل ما في بطن أمته أيكون له أن يبيعها (قال) لا ألا أن يرهقه دين فتباع الامة بحملها في الدين فيبطل العتق في ولدها الذى في بطنها إذا بيعت ويكون رقيقا (قلت) فان وضعت قبل أن يقوم عليه الغرماء فقام عليه الغرماء بعد ذلك (قال) إذا كان الدين قبل العتق قال مالك فان العتق لا يجوز إذا اغترق الدين الام والولد (قلت) فان كان الدين انما رهقه بعد ما أعتق ما في بطنها وقبل أن تضعه فقامت الغرماء عليه (قال) تباع الامة وما في بطنها في الدين فيصير رقيقا في قول مالك إذا قاموا عليه قبل أن تضعه فان لم يقم عليه الغرماء حتى وضعته فذلك الذى كنت أسمع أنه حر من رأس المال وتباع الامة وانما هو بمنزلة من أعتق إلى أجل وانما أرق مالك الولد إذا رهق سيدها دين وهي بيد المعتق حامل أن قال كيف تباع الامة ويستثنى ما في بطنها فلذلك أرقه وهي حجته التى كان يحتج بها فأما إذا وضعته فانه يحكم عليه فيه بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدين بعد عتقه اياه وفيما بعد موته وهذا الذى سمعت وهو رأيى (قال) وقال مالك لو قال لامته