پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص203

درهم فأنت حر وفى يدى العبد مال فأدى العبد الالف من المال الذى في يديه وقال السيد المال مالى (قال) لا ينظر في هذا إلى هذا إلى قول السيد لان الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة (قلت) أرأيت ان قال لعبده إذا أنت أديت إلى ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد (قال) كذلك ينبغى مثل المكاتب (قلت) وقوله ان أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك (قال) نعم

في رأيى [ في الرجل يقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ] [ ولدين الاول منهما ميت ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الاول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك (قال) قال مالك الولد الاول الميت هو الذى كان فيه العتق والولد الثاني رقيق (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا (قال) قالمالك إذا ولدت الاول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وان كانا في بطن واحد فان الآخر رقيق لان العتق انما كان في الاول الميت (ابن وهب) وقال ابن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لامته ان ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهى حرة والغلام الآخر حر وان ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة (وقال ابن شهاب) وان قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين (قال) يعتقان جميعا

[ في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر ]

(قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته كل ولد تلدينه فهو ح