پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص198

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم [ كتاب العتق الثاني ]

[ في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه ]

(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوى المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك (قال) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لابيك وأمك وجداتك لابيك وأمك وولدك وولد ولدك واخوتك دنية واخوتك لابيك واخوتك لامك واخوتك لابيك وأمك (قال مالك) وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك ابن أخ ولا ابن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك الا من ذكرت لك (قلت) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك (قال) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك انما هي أخت جدك لامك فجداتك لامك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لان جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لامك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لامك هن بمنزلة أخوات جداتك لامك فهن خالاتك وانما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لانهن أمهات وخالات (قلت) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا (قال) لم أسمعهمن مالك ولا أرى أن يعتق عليه لانه لم يتم البيع بينهما في قول مالك الا بعد الخيار لان مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت