پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص196

أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فانه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه الا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك (قلت) أرأيت ان اشتريت أنا وأجنبى ابني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك إذا كان الابن لرجل فاشتري نصفه عتق عليه نصف وضمن قيمة نصفه لشريكه

[ في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ]

(قلت) أرأيت الصبى الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقى من أبيه في قول مالك (قال) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه الا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقى وانما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لى صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على ابني (قال) نعم يعتق على ابنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لابنك (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لابنى شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على ابني ما بقى من أخيه في ماله أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه الا ما وهب له منه (قلت) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك (قال) لا قال وما للولى ولهذا (قلت) ومن الولى هاهنا الذى يجوز قبوله الهبة على الصغير (قال) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز (قال) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوى قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفعذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فان هذا يعتق عليه ما بقى الا الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فانه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه الا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وان لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبى (قال سحنون) وهذا قول عبد