پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص194

النصف لم يتم حتى يمضى الاجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذى أعتق حصته منهالا من بعد الولادة (قلت) أرأيت هذا الذى أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضى الاجل وكيف ان لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به (قال) أحب ما فيه إلى أن يقوم عليه الساعة لان الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا الا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أو كد وأحرى بأن يقوم عليه

[ في الامة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها ]

(قلت) أرأيت الامة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر (قال) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه انما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه (قلت) أرأيت ان ضرب رجل بطنها فالقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين (قال) أرى العقل بينهما لان مالكا جعل حريته بعد خروجه (قلت) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فانه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا هاهنا قد جعل العتق قبل خروج الولد (قال) انما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لان من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك ان العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث (قلت) أرأيت ان كان لهذا الجنين الذى أعتقه سيده اخو