المدونة الکبری-ج3-ص192
في الاموال الا الدور والارضين والنخل والعقار (ابن القاسم) وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذى يعتق بتلا في مرضه انه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك (قلت) أرأيت هذا الذى اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه(قال) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدى المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فان حمله الثلث عتق جميعه وان لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقى وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فان أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وان لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقى وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فأنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فانه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت انه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه (قال ابن وهب) وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها
(قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار (قال) قال مالك المال الذى مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الاحرار ولايكون للسيد الذى أعتق من ماله شئ ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذى أعتق لانه قد مات (قلت) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذى أعتق حصته وان كان موسرا إذا مات العبد