پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص191

في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ]

(قلت) أرأيت ان أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو (قال) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين مالا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ (قال مالك) وان تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لانه لا يدرى لمن يكون هذا النصف الذى لم يعتق وانما يكون هذا النصف الذى لميعتق من العبد لمن يرث المال (قلت) ولا يعتقه في ماله (قال) لا لانى لا أدرى أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق

في ماله بالشك [ في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل ] [ وله أموال مأمونة

أو غير مأمونة ] (قال) وقال مالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه ان عاش عتق عليه وان مات قوم عليه ما بقي في ثلثه (قال مالك) وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وان لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا ان عاش وان مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وان لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه الا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جميعا أيضا انما يكون في ثلثه بعد موته فان كان الذى اشترى منه والذى كان يملك منه من الشقص انما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مال