پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص175

قال مالك يعتق منهم سدسهم بالسهم (قلت) فان ماتوا كلهم الا عشرة أعبد (قال) إذا ماتوا كلهم الا عشرة أعبد فان مالكا قال ان كان الثلث يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم (قلت) فان كانت قيمة هؤلاء العشرة أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا (قال) نعم وان كانوا أكثر قيمة (قلت) لم (قال) لانه انما ينظر إلى عدد من بقى منهم فان بقى عشرة عتقوا جميعهم في الثلث ان حملهم الثلث وان لم يحملهم الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة ورق منهم ما بقى (قلت) فان كان ما بقى منالستين أحد عشر عبدا (قال) يعتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ ان حمل ذلك الثلث بالقرعة (قلت) فان بقى منهم عشرون عبدا (قال) يعتق منهم النصف بالقرعة ويرق ما بقى منهم ان حمل الثلث نصفهم (ابن القاسم) وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقى فان كانوا عشرة عتقوا كلهم وان كان الذين بقوا عشرين عتق منهم نصفهم بالقرعة وان كانوا ثلاثين عتق ثلثهم بالقرعة ورق ما بقى منهم وان لم يمت منهم أحد عتق منهم سدسهم (قال) وهذا كله قول مالك (قال) والقرعة بين العبيد انما هي على قيمتهم (قال) وقال مالك من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فان هؤلاء يقرع بينهم (قلت) كيف يقرع بينهم في قول مالك (قال) ان كانوا ان قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أي الا ثلاث تقع وصية الميت فإذا أصاب ثلثا منها عتق وان كانوا لا ينقسمون فانهم يقومون جميعا ثم يسهم بينهم فمن خرج سهمه عتق وان كان آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق ما بقى منهم وهذا قول مالك (قال) وقال مالك من قال ثلث رقيقي أحرار أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق وهو بمنزلة من قال رقيقي كلهم أحرار وان قال نصفهم أو ثلثهم أحرار فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم (قال) وقال مالك من قال رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق ثم يقومون ثم ينظر إلى عدد ما سمى من رقيقه فان كان قال خمسة وهم ثلاثون عبدا أعتق