المدونة الکبری-ج3-ص171
تقول لجاريتها أو الرجل يقول لعبده يا حر انما أنت حر على وجه أنك لا تطيعني قال مالك ليس هذا بشئ (قال) ولقد سأله رجل عن عبد كان له طباخ وانه صنع له صنيعا فطبخ له العبد فأحسن الطبخ فدعا اخوانا له فأعجبهم فقالوا لمولاه لقد أجاد فلان طبخه قال انه حر قال مالك ليس هذا بشئ انما أراد به حر الفعال فلا يعتق عليه بهذا (قلت) أرايت الرجل يقول لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك (قال) ان كان جر هذا الكلام كلام كان قبله يستدل بذلك الكلام الذي جر هذا القول أنه لا يريد بهذا القول الحرية فالقول قول السيد وان كان هذا الكلام ابتداء من السيد أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت ان قال الرجل لامته هذه أختي أو لعبده هذا أخي (قال) إذا لم يرد به الحرية فلا عتق عليه (ابن وهب) قال وقال الحسن في الرجل يقول لغلامه ما أنت الا حر وهو لا يريد الحرية انه قال ليس بشئ (وقال) عثمان بن عفان لا عتاقة الا لله
أرأيت لو أن رجلا قال لعبده قد وهبت لك عتقك أو قال قد تصدقت عليك بعتقك أيكون حرا مكانه (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك انه حر (قلت) قبل العبد أو لم يقبل (قال) نعم قبل العبد أو لم يقبل في قول مالك هو حر فمسئلتك مثل هذا (قال سحنون) وقال غيره إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق لانه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منها جاءت بذلك الآثار لان الواهب في مثل هذا لم يهب لان ينتظر قبول من وهب له كالاموال التي توهب فان قبل الموهوب له نفذ وان رده رجع إلى الواهب (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال أراه حرا كله (قال ابن القاسم) لانه حين وهب له نصفه عتق عليه كله وولاؤه كله للسيد وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه فالعتق في جميع ذلك انما هو من السيد نفسه فيكون مارق منه تبعا لما عتق