پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص167

قول مالك لانى سألت مالكا والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها أنت طالق ان كتمتني وان لم تصدقيني فتخبره الخبر فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته الا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم أكتمك فقالا جميعا نرى أن يفارقها لانه لا يدري أصدقته أم كذبته فكذلك مسائلك هذه كلها وما كان مما يشبه هذا الوجه فهو على مثل هذا (قلت) أيقضى عليه في هذا بالحنث في الحرية وفي الطلاق أم لا (قال) لا يقضى عليه ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر على ذلك

[ في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما ]

(قلت) أرأيت ان قال لعبده أعتق نفسك في مجلسك هذا ففوض ذلك إليه فقال العبد قد اخترت نفسي ينوي العبد بذلك العتق أيكون حرا أم لا (قال) إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق لان قوله قد اخترت نفسي من حروف العتق (قلت) ويجعل القول قوله أنه انما أراد بذلك العتق قال نعم (قلت) فان لم ينو العبد بذلك الحرية فلا حرية له (قال) نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك الحرية (قلت) فان قال أنا أدخل الدار ينوي بذلك العتق (قال) هذا لا يكون بقوله أنا أدخل الدار حرا لان هذا ليس من حروف العتق (قلت) فلو أن السيد قال لعبده ادخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد (قال) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق العبد (قلت) فما فرق ما بين قول السيد لعبده ادخل الدار ينوي بذلك اللفظ عتق العبد وبين قول العبد أنا أدخل الدار وهو ينوي بذلك اللفظ حرية نفسه في هذا الذي فوض سيده إليه العتق (قال) لان العبد مدع في ذلك فلا يصدق لانه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق فالسيد هاهنا مصدق على نفسه والعبد لا يصدق في هذا سيده وانما مثل ذلك مثل رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت أنا أدخل بيتي ثم جاءت بعد ذلكتدعي أنها أرادت الطلاق لم يقبل قولها (قلت) أرأيت ان قالت المرأة أو قال العبد أما إذا لم تجيزوا ما كان من قولنا في ذلك فنحن نطلق ونعتق الآن من ذي قبل (قال) لا يكون ذلك اليهما (قلت) وان كان ذلك في المجلس الذي فوض فيه الزوج والسيد