المدونة الکبری-ج3-ص165
(قلت) أرأيت لو أن عبدا حلف فقال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فأعتقه سيده فاشترى رقيقا في الثلاثين سنة أيعتقون عليه أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى كنت عند مالك فأتاه عبد فقال له أنى سمت اليوم لجارية فعاسروني في ثمنها قال فقلت هي حرة ان اشتريتها ثم بدا لى أن أشتريها (قال) قال مالك لا أرى أن تشتريها ونهاه عن ذلك وعظم الكراهية فيها (قال) فقلت له اسيده أمره أن يحلف بذلك (قال) فقال لي مالك لا لم يخبرني أن سيده أمره بذلك وقد نهيته عنها أن يشتريها فمسألتك أبين من هذا عندي انه يعتق عليه ما يملكه في الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة حين حلف بها ولكن ما ملك من العبيد وهو عبد في مالك سيده انما منعنا من أن يعتقهم عليه لان العبد ليس يجوز عتقه عبدا له الا باذن سيده وهذا رأيى الا أن يعتق وهم في ملكه فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق ولم يرد السيد عتقه فكذلك هو فيما حنث إذا لم يرده السيد بمنزلة ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا في يديه ولقد سمعت مالكا وأرسلت إليه أمة مملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أختا لها فأرادت أن تكلمها فقال ان كلمتها رأيت ذلك يجب عليها في ثلث مالها بعد عتقها (قال ابن القاسم) وذلك عندي فيما قال مالك إذا لم يرد ذلك السيد حتى يعتق فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة يجب ذلك عليه الا أن يرد ذلك السيد بعد حنثه وقبل عتقه فلا يلزمه فيهم ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الاجل الذي حلف إليه وهذا أحسن ما سمعت
(قلت) أرأيت ان قال لامته ان دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت اح