المدونة الکبری-ج3-ص160
قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك ان كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه ان لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفى يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فان قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه (قلت) أرأيت ان حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك (قال) لا الا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك (قلت) فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم (قلت) أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذافحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك (قال) لا الا الوطئ فانه لا يطأ فيه ان كانت أمة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال ان لم أنكح فلانة فغلامى حر أو قال أعتق ما أملك من عبد ان لم أخاصم فلانا أو قال ان لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامى حر (قال) ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك (قال ربيعة) وان لم يخاصمه حتى يموت الحالف فانه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث الا بعد موته (وقال) في الذى يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا (قال ابن وهب) وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه ان لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قال يحيى عتقه أحب إلى من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبينه ويعتقه (ابن وهب) قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتطر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغى أن يقر بذلك (وقال مالك) مثله وقال مالك وان حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا