المدونة الکبری-ج3-ص156
(قلت) فان قال كل مملوك أملكه الي ثلاثين سنة فهو حر (قال) هذا يلزمه عند مالك لانه قد وقت له
(قلت) أرأيت ان قال ان كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا (قال) قال مالك يحنث هاهنا (قلت) لم (قال) لانه لم يحنث بالكلام الاول حين كلمه وهو في غير ملكه وانما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه (قال) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه (قال) يحنث وليس بيع السلطان اياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد (قال مالك) وان كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد انه لا يحنث (قلت) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لى العبد أو تصدق به على فكلمته (قال) هو حانث (قلت) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة (قال) قال مالك لان الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الاشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها (قلت) أرأيت ان قال لعبده ان كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا (قال) يعتق عليه لان مالكا قال لى من حلف بعتق رقيقهفحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الاولاد والاماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه (قلت) فان كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذى كان حلف بعتقه (قال) لا أرى العتق جائزا الا أن يجيزه صاحبه لانه لو ابتدأ عتق أحدهما الساعة لم يجز الا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لانه انما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الابتداء (قال) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا بعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم