پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص151

كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لان مالكا قال من قال كل مملوك لى حروله أنصاف مماليك فانه يعتق عليه ما بقى منهم (قلت) أرأيت ان قلت ان ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه (قال) هو حر ويقوم عليك ما بقى (قلت) أرأيت ان قلت ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا (قال) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد (وقال) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فانه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد (قلت) أرأيت ان قال لامة ان اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم

[ الرجل يقول للعبد ان بعتك فأنت حر ثم يبيعه ]

(قلت) أرأيت ان قال الرجل لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه (قال) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن (قلت) فان قال رجل لرجل ان اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وان بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف (قال) قال مالك هو حر من الذى قال ان بعتك (قلت) لم (قال) لان الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه (قال ابن القاسم) وحدثني ابن أبى حازم ان ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينه (ابن وهب) عن سهل بن أبى حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه ان بعتك فأنت حرا فباعه (قال) هو حر من مال البائع (أشهب) عن ابن الدراوردى عن عثمان بن ربيعة عن ربيعة أنه قال يعتق لانه كان مرتهنا باليمين قبل البيع (ابن وهب) وقال ابراهيم النخعي وقتادة في الذى يقول ان بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر (سحنون) عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى ليلى وابن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم أشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو