المدونة الکبری-ج3-ص150
بسم الله الرحمن الرحيم [ كتاب العتق الاول من المدونة الكبرى ]
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو (قال) نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه الا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال (قلت) والعتق عند مالك واجب لانه شئ قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لانه ايجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها (قال) نعم هذا كله عند مالك كذلك (قلت) أرأيت ان قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا (قال) لا يجبر على عتقهم ان شاء أعتقهم وان شاء حبسهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك (قال) نعم كان يرى ذلك عليه (قلت) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه (قال) انما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وانما الذى يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فانما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك
(قلت) أرأيت ان قال لعبد ان اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه (قال) يعتق علي