پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص146

ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغى له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها (قال) وان بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع

[ في وطئ الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتى بولد ]

(قلت) أرأيت ان وطئها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضاكيف يصنع بهذا الولد (قال) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لاكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فان كان ولدته لاقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى فالولد للبائع إذا أقر بالوطئ وينكل المشترى في ذلك كله حين وطئ في حال الاستبراء وان كان البائع أنكر الوطئ فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لاقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشترى ويكون للمشترى أن يردها ولا يكون عليه للوطئ غرم وعليه العقوبة الا أن يكون نقصها وطؤه (قلت) فان كانت الجارية بكرا فافتضها المشترى في حال الاستبراء فجاءت بالولد لاقل من ستة أشهر (قال) لا أب له وهى وولدها للاول الا أن يقبلها المشترى فذلك له الا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له (قلت) أرايت ان قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدى أيكون ذلك له أم لا (قال) ذلك له ولا يلزمه الولد (قلت) أرأيت هذه التى وطئ المشترى في حال الاستبراء فجاءت الجارية بولد لاكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشترى أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان باع رجل جارية وأقر بانه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجئ به النساء من يوم وطئها سيدها (قال) قال لى مالك يلزمه الولد ولا