پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص145

أحب أن يترك ترك

[ في وطئ الجارية في أيام الاستبراء ]

(قلت) أرأيت الرجل يشترى الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء (قال) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشئ الا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه اياها في أيام الاستبراء (قال) نعم الا أن يعذر بالجهالة (قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية وهى بكر فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشترى أنيردها (قال) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطئ (قلت) ولا يكون عليه العقر (1) في قول مالك (قال) لا لانها سلعة من السلع فانما عليه ما نقصها الوطئ فان لم ينقصها الوطئ فلا شئ عليه (قلت) وكذلك في قول مالك ان اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فانما عليه ما نقصها قال نعم (قلت) ولا يعرف مالك الصداق قال لا (الليث) عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغى له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشئ من أمرها فإذا اشتريت الجارية التى قد عركت (2) لم توطأ حتى تعرك فان ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشترى أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا (ابن لهيعة) عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد (قال) ما أحب أن يفعل (مسلمة بن على) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الاوزاعي (قال)

(1) (العقر) بضم العين المهملة وسكون القاف هو دية الفرج المغصوب وصداق المرأة كما في القاموس اه‍ (2) (قد عركت) في القاموس عركت المرأة عركا وعراكا بفتحهما وعروكا حاضت كاعركت اه‍