المدونة الکبری-ج3-ص144
عامر الشعبى عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الامة اذأ بيعت بحيضة (وقاله) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاء (وقال) ابن شهاب وهى السنة (وقال ربيعة) ان النكاح انما استبراؤه بعد الايطاء (1) والدخول على المنكوحة أمانة لانه انما أحل نكاحها لانها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وان المملوكة التى تشترى حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتى تباع (وقال) لى مالك لا تستبرأ الامة في النكاح (قال) وقال مالك استبراء أرحام الاماء اللائى لم يبغلن المحيض واللائى يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلى وان كانت تحيض فحيضة (قال ابن وهب) وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهابويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الاشج وغيرهم من أهل العلم [ في
(قلت) أرأيت ان اشتريت جارية فتواضعناها للاستبراء فأصابها في الاستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضى المشترى أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشترى في قول مالك (قال) قول مالك لا يطؤها المشترى إذا رفعتها حيضتها الا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا (قلت) وكل شئ أصابها في أيام الاستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشترى أن يردها ولا يقبلها في قول مالك (قال) نعم الا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فان رضى أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها اليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها على فليس لك أن تختار على (قال) ذلك إلى المشتري ان أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وان
(1) (الايطاء) كذا بالاصل وكتب بهامشه يريد بعد أن أبيح وطؤها اه