المدونة الکبری-ج3-ص143
النقد فيها أم لا (قال) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ (قلت) فان اشترطا أن يتواضعا النقد على يدى رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم قال مالك ذلك جائز (قال) فقلت لمالك فان هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن (قال) ان خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وان ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشترى لانه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لان الثمن انما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشترى لان الجارية لم تجب له فالمال له (قلت) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشترى أن يشترط النقد (قال) لا يصلح وان اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا (قلت) فان لم يشترط النقد ونقده المشترى الثمن في أيام الاستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط
(قلت) أرأيت ان كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل (قال) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر (قلت) فان كانت ممن تحيض (قال) قال مالك يستبرئها بحيضة (قلت) فان كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك (قال) قال مالك لا يطؤها المشترى حتى تمضى لها ثلاثة أشهر الا أن ترتاب فان ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فان لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الاشهر شئ الا أن ترتاب بحمل فان ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فان انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الاشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة انه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة (قال) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن